مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦
الاستدلال به على فساد بيع الفضولي هو أن النهى فيه أرشاد إلى عدم نفوذ البيع لانا ذكرنا مرارا أن النهى عن معاملة أرشاد إلى بطلانها والمراد من عدم حضور المبيع عند البايع هو عدم تسلطه على تسليمه لعدم كونه مملوكا له، فيكون ذلك من قبيل ذكر الملزوم وأرادة اللازم وعليه فيدل النبوى المزبور، على، بطلان بيع مال الغير سواء أباعه البايع لنفسه أم باعه لمالكه وعليه فشأن النبوى شأن قوله عليه السلام لاطلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك بناء على قراءة لفظ (يملك) بصيغة الفاعل كما هو الظاهر من السياق حيث أن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لانه أزالة علقة - الزوجية فقبل تحققها لا يتوجه القصد إلى أزالتها وكذلك العتق و عليه فالمراد من الرواية هو طلاق زوجة الغير وعتق مملوكه وبيع - > في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية بمراحل من منزله فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك الوسائل باب ٢ من أبواب عقد البيع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لاطلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك الخلاف ج (١) مسألة ٢٧٥ ص ٢٢٢ ورواه في المستدرك ج ٢ ص ٤٦٠ بأدنى تفاوت كافى وعن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق إلا بعد ما يملك الرجل وعن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فقال لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك وعن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام لا طلاق إلا بعد - نكاح ولا عتق إلا بعد ملك الوافى ج ١٢ باب ١٦٤ من أبواب الطلاق ص ١٥٦.