مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٩
الظاهر أنه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه ولا استينأس بهما لذلك، أما الطائفة الاولى فلان التجار الولى بمال اليتيم تارة يكون لنفسه بأن يستقرض من اليتيم ويتجر به لنفسه بل صرح الامام عليه السلام بذلك في رواية الصيقل ومفضل بأنه إن كان عندك مال و ضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال فإن المراد من الضمان فيها هو الضمان القرض فمعنى ضمنته أي أخذته قرضا ولكن الرواية - ضعيفة وأخرى لليتيم وعلى الاول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظ فيها لليتيم بوجه وعليه، فيكون ربح التجارة له وخسراتها عليه وأذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه. - > يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له. مجهولة بأبى الربيع الشامي الوافى ج ١٠ ص ٤٥ والوسائل باب ٢ من تجب عليه الزكاة. ٢ - عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال إن عطب أداه حسنة بأبن أبراهيم وعن ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال في رجل عنده مال اليتيم وهو ضامن وسائل - أبواب ما يكتسب به باب ٧٥ ج ٣ وغيرها من الروايات المذكورة في باب الزكاة من ئل باب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه.