مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧
والنافع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والكفاية و المفاتيح وقضية الاطلاق جمع أخر بل حكى الاجماع عن الغنية و السرائر، على أنه يضمن فيما إذا خالف في السفر وأبتياع المعين وعن جامع المقاصد أنه لا بحث فيه بل نسبه إلى الاصحاب بل في الرياض أنه لا خلاف فيه وعن ظاهر جامع المقاصد وموضعين من المسالك أن الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين الامرين و عن أيضاح النافع أن عليه الفتوى وعن موضع من مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه وفى آخر أن الخلاف فيه غير معلوم. وعلى الجملة أنه لا شبهة ولا خلاف في حمل الروايات المتقدمه على التعبد المحض وتفصيل الكلام في محله. ثم أن شيخنا الاستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التى فيها ربح ودخولها تحت المضاربة وخروجها عنها في صورة الخسران قال (ثم أن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة محمول على ما إذا لم يمكن أسترداد المبيع فيتحقق الخسران). ويرد عليه أن كون الوضيعة على العامل من جهة بطلان العقد وعدم أمكان أسترداد المبيع، وأن كان ممكنا في الجملة إلا أن هذا لا يجرى في جميع الروايات، لانه حكم الامام في بعضها بكون الخسران على العامل بعد فرض صحة المعاملة فيه كما يظهر ذلك لمن يلاحظها. الوجه السادس: الاخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم قال المصنف - وهذا نصه - (ومن هذا القبيل أي من قبيل أخبار المضاربة الاخبار الواردة في أتجار غير الولى في مال اليتيم وأن