مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٥
مال نفسه ورفع اليد عن ظهور النصف إلا أنه لا يمكن الاخذ به و رفع اليد عن ظهور النصف في الاشاعة. وذلك لانه أنما يكون إذا كان الكلام مجملا ولم يكن له ظهور في مورده وإلا فلا وجه لرفع اليد عنه والمصير إلى ما تقتضيه القرائن وفى المقام أن النصف له ظهور في الاشاعة الذى مقتضاه كون الربع من مال البايع والربع الآخر من مال الغير ليكون محتاجا إلى الاجازة وبعد ما كان مورد البيع هو ذلك فلا وجه لرفع اليد عنه إذ هو كرفع اليد عن ظهور البيع في مال الغير أبتداء في سائر الموارد. مثلا لو كان للشئ معنى حقيقي ومعنى مجازى وقال أحد بعت الشئ الفلاني وكان ذلك الشئ بمعناه الحقيقي شخص آخر موجودا عند البايع وبمعناه المجازى كان لنفسه فهل يمكن رفع اليد عن ظهور كون البيع للغير وأرادة المعنى المجازى بدعوى أن ظاهر التصرف كون المال لنفسه فلا وجه لذلك بعد كون مورد البيع هو مال الغير وهكذا وهكذا. وبالجملة أن النتيجة هو أن مقتضى كون النصف ظاهرا في النصف المشاع وواردا على المال المعين في الخارج هو أن المبيع هو النصف المشاع المشترك بين المالك الشريك والبايع فيكون ربع الدار مبيعا من حق البايع وربعها مبيعا من الشريك ومحتاجا إلى الاجازة لكونه فضوليا كما لا يخفى فلا يمكن رفع اليد عن ظهوره الذى هو مورد البيع بالقرائن الخارجية وإنما ذلك في صورة عدم ورود الكلام على مورد المعنى الحقيقية وإلا فلا وجه لرفع اليد عنه كما هو واضح فلا يكون الكلام ظاهرا في النصف المختص كما ذهب إليه المشهور