مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٢
هو الشق الاول بل الوجه الثاني الذى هو الوجه الثالث وقوله ففيه أحتمالان أي ما يحتمل أن يراد منه النصف المختص أو النصف المشاع منحصر بهذا القسم وإلا لو كان مراده هو الاول لم يكن موردا لوجهين بل كان تمحضا لارادة النصف المشاع فقط بظهور لفظ النصف فيه ولم يكن النصف المختص محتملا لعدم جريان القرائن الخارجية فيه بوجه أذن فلا يكون هذا القسم موردا للكلام كما في حاشية السيد وعلى هذا فلا يرد عليه ما أورده السيد نعم يرد عليه أن مورد الكلام ليس هو القسم الثالث فقط بل هنا قسم رابع الذى جعله السيد مورد لكلامه بعد رده كلام المصنف على زعمه وهو ما يكون مراد البايع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع في الحصتين ولم يعلم التعين مع كونه معينا واقعا وفى علم البايع إلا أنه أجمله فيكون ظهور كلامه حجة هنا أيضا من أرادة الفرد المعين فيكون داخلا في الكلام فحينئذ يقع الكلام أيضا في أن المراد من ذلك أي شئ هل هو نصفه المختص أو المشاع ليكون من كل منهما الربع أو نصف الشريك وحيث لم يتصور السيد هنا قسما آخر مع رده القسم الثاني جعل هذا مورد لكلامه فقط ولكن عرفت أن محط كلام المصنف هو القسم الثالث لا ما زعمه السيد من القسم الثاني الذى لا يحتمل أن يكون مراده ذلك كما هو واضح من كلامه وربما يقال بعدم أمكان جعل القسم الثالث موردا لمحط النزاع بل لا بد من تخصيص محل النزاع بما ذهب إليه السيد ره إذ لو كان القسم الثالث هو محط النزاع فلازمه أن لا يعلم أن البيع في ملك من وقع هو البايع أم الشريك الآخر فالجهل بالمالك يوجب بطلان البيع.