مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٩
وحاصله أن يقوم كل واحد منفردا من دون أن يقوم المجموع من حيث المجموع ثانيا ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين مثلا إذا باع مجموع المالين بثلاث دنانير وقوم مال الغير بأربع دنانير ومال البايع بدينارين فيرجع المشترى بثلثيى الثمن أذن فيسلم ذلك من أشكالي الزيادة والنقيصة. وأشكل عليه السيد ره في حاشيته بأن هذا إنما يتم فيما كانت الهيئة الاجتماعية موجبة للزيادة أو النقيصة بالسوية وأما لو أوجبت ذلك بالتفاوت فلا يتم مثلا إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام و الآخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المصنف قده فيما إذا قوم أحدهما منفردا بأثنين ومنضما بأربعة والآخر منفردا بأربعة ومنضما بأثنين أن يكون لمالك الاول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه مع أن قيمة مال الاول في حال الانضام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال فينبغي أن يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث وهكذا في سائر الاختلاف. ومن هنا أختار مذهبا آخر وهو أن يقوم كل منهما منفردا لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم يوءخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين وعلى هذا فيسلم من جميع الاشكالات في جميع مراتب الاختلاف من دون لزوم محذور في ذلك لا في صورة زيادة القيمة بالاجتماع ولا في صورة نقيصته بذلك ولو كان ذلك الاختلاف بالتفاوت لا بالسوية فأن تقويم كل واحد بقيد الانضام يوجب تقسيط المجموع من حيث المجموع إلى الافراد بلا زيادة ونقيصة فلاحظ ذلك بالامثلة ثم أحتمل رجوع ما