مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٨
فليكن كذلك مع الرد أيضا فما الموجب للازدياد في صورة الرد. نعم في أغلب الصور التى لا تكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في أزدياد القيمة فالضابط المذكور لا بأس به سواء كان قيمة كل منهما متساوية أو متفاتة كما هو واضح. ثم وجه المصنف هذا الوجه بأخذ النسبة للمشترى لئلا يرد عليه النقص بدخالة الهيئة الاجتماعية في زيادة الثمن وحاصله أن يقوم المجموع من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد مستقلا وينسب إلى المجموع ويأخذ المشترى تلك النسبة وبأعتبارها يأخذ الثمن من البايع وفى المثال المتقدم يسترد الاربعة ويبقى للبايع واحد فلا توجب زيادة الثمن بالهيئة الاجتماعية نقصا في المطلب كما هو واضح. ثم أورد عليه بأن هذا وإن يسلم من أشكال الزيادة بالاجتماع ولكن ينتقض بكون الهيئة الاجتماعية موجبة لنقصان القيمة فإن هذا فرض ممكن وهذا كما لو باع جارية مع أمها بثمانية وكانت قيمة كل واحدة منها بعشرة فأنه لا شبهة في عدم ترتب النفع على صورة - الاجتماع الذى يترتب على غير صورة الاجتماع لعدم جواز الجمع بين البنت والام ومن هنا نقل قيمة صورة الاجتماع فلو أخذت النسبة للمشترى فيلزم حينئذ للمشترى أن يجمع بين الثمن والمثمن فأنه يسترد من البايع على هذا تمام العشرة فيبقى الجارية الاخرى للمشترى بلا ثمن لكون قيمة أحدهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشئ إلى مماثله. ثم بعد ما لم تتم هاتان الصورتان التجا المصنف إلى وجه آخر وحمل عليه كلام القواعد واللمعة والشرايع وهو ما أختاره في الارشاد