مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٦
بكون الثوب العتيق له دون غيره. وبهذا الملاك ظهر أنه يثبت الخيار للبايع إذا أعتقد أنه وكيل من الغير في بيع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر أنه ليس بوكيل من قبله فأن بيعه هذا كان بحسب الشرط الضمنى مشروطا ببيع الآخر فرسه للرقابة وإلا فلا يبيع فإذا ظهر أنه ليس بوكيل من قبله و لم يمض أيضا بيعه هذا فيكون للبايع أيضا خيار هنا بل يثبت الخيار لكل من البايع والمشترى في كل مورد تحصل فيه المخالفة بالشرط الضمنى بحيث يساعد العرف والعقلاء على ذلك بأن يفهم العرف ذلك الاشتراط ولا يكون من قبيل الاضمار في القلب كما هو واضح. الجهة الثالثة في التقسيط وبسط الثمن إلى أجزاء المبيع مع رد المالك وربما قيل في طريق معرفته كما هو المنسوب إلى القواعد واللمعة والشرايع من أنهما يقومان جميعا من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد منهما ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع من حيث المجموع فيؤخذ بتلك النسبة فيسترد الثمن من المشترى كما إذا باع مال نفسه مع مال الغير بعشرين دينارا فلم يمض الغير ذلك البيع فيقوم كل واحد بعشرة دنانير والمجموع أيضا بعشرين فنسبة قيمة كل منهما إلى المجموع بالنصف فيسترد من أصل الثمن نصف القيمة. فأورد عليه المصنف بما حاصله أن الاوصاف وأن لم تكن مما تقابل بالثمن ولا يقسط الثمن إليها والى الاجزاء ولا يقال أن ثمن الفرش الفلاني يقسط إلى أجزائه وأوصافه بل متمحض في مقابل الاجزاء فقط وأنما الاوصاف قد توجب زيادة الثمن وأنها دخيله في