مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣
مقيدا بعدم الضمان الآخر ووجوب الضمان على الآخر مقيدا بعدم الضمان على هذا فعليه لا يختص المحذور بباب الضمان بل يجرى في الواجب التكليفى أيضا فإنه يقال لو كان الواجب الكفائي كصلوة الميت مثلا مقيدا بعدم كونها واجبة على الآخر وبالعكس فيلزم أن لا يكون هنا واجب أصلا ولكن الامر ليس كك فأنه ره التزم في الواجب الكفائي بناء على صحة المبنى أن الواجب على هذا الشخص مقيد بعدم أتيان الآخر مع الوجوب عليه لابعدم كونها واجبة على الآخر وإلا فالمحذور موجود في المقامين وعن المقام إذا قلنا أن الضمان على هذا مفيد بعدم أتيان الآخر لا بعدم الضمان الذى هو مثل عدم الوجوب على الآخر في التكليفا فلا يلزم المحذور ولا ينافي بكون الواجب على كل مكلف وجميعهم ولكن الواجب مقيد بمعنى أن كونها واجبة على زيد مقيدة بعدم أتيان الآخر على الآخر يلزم المحذور ولكن لازمه الالتزام بمثله في التكليفيان أيضا وأن كان مقيدا بعدم أتيان الآخر فلا يلزم فيه محذور بوجه حينئذ وهكذا في باب الضمان فإنه مطلق وثابت لكل من وضع يده على المال وإنما الخروج عن العهدة مقيد أي لزوم أن يخرج هذا عن عهدة الضمان مقيد بأن لا يكون الآخر خارجا عن عهدته وإلا فيسقط حق المالك بأداء واحد عن الباقين كما لا يخفى. وبالجملة ثبوت الضمان على هذا لو كان مقيدا بعدم الضمان بل لم يقل أحد بأستحالة هذا النحو من الضمان وإن كان يظهر من بعض كلمات العلامة ذلك ولكن لعل مراده من ذلك نفى الضمان عن كل منهم أستقلالا بحيث يكون لكل واحد منهم ضمان خاص و