مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٥
هو الولى لخصوص المهر ومن هنا لو أوجب الغرور وصرف في ذلك مصارف كثيرة كالاطعام ونحوه فلا يرجع فيها إلى الغار بل في خصوص المهر إلى المدلس كما في الروايات نعم هناك رويتان يمكن أستفاده الكبرى الكلية منهما لمكان التعليل الوارد فيهما. الاولى رواية أسماعيل بن جابر حيث أراد أحد تزويج بنت أحد فزوجوه أمة فقال عليه السلام رد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذى زوجه قيمة الولد يعطيه موالى الوليدة كما غر الرجل وخدعه فان ظاهر الذيل عدم أختصاص الضمان بمورد الولد بل يعم غير مورد النكاح أيضا. وفيه أيضا غير الولد وفيه مضافا إلى ضعف سند الرواية فأن فيه محمد بن سنان فهو وإن ذكر عن بعض توثيقه إلا أن المشهور ضعفه بل أنه أعترف في آخر عمره أن كتابه مأخوذ من السوق فلا يمكن الاعتماد برواياته فلا أقل من تعارض المعدل للجارح فيتساقطان فيبقى بلا معدل أن دلالتها غير تامة بل الظاهر منها كون ضمان الولد فقط على المزوج كما غره وخدعه فلا يمكن التعدي من ذلك إلى غيره إذا فإذا رجع المالك إلى المشترى فيرجع المشترى أيضا إلى الغار كما رجع نعم يعم الحكم لكل مزوج والوجه والله العالم في ذكر الولد أنه لولا الذكر لحكمنا بضمان قيمة الولد فإنه من أمة الغير فالنماء فيها كالحيوانات والاشجار للمالك ومن هنا حكمو عليهم السلام في أنه لو زنا أحد بأمة الغير فولدت فهو لمالك الامة ولكن حيث كان الوطى هنا محرما لكونه عن شبهة فيكون الولد للواطى فتكون قيمته على الغار كما غر الرجل وخدعه.