مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
كليا أو معينا فإن المشترى مع كون الثمن كليا قد طبق ذلك الكلى على الفرد وسلط البايع عليه بانيا على العقد فيكون البايع ضامنا عليه للمشترى وحيث أن المصنف قد أختار عدم الضمان في كون الثمن شخصيا فقد أختار عدمه هنا أيضا. قوله المسألة الثانية أن المشترى إذا أغترم للمالك أقول هذه هي الجهة الثالثة فهى أن المشترى لو أغترم للمالك غير الثمن من زيادة القيمته السوقية أو زيادة على أصل القيمة أو المنافع المستوفات أو الغرمات التى صرفها للعين ولم يستوفى في عوضها منفعة فهل يضمن المالك بتلك الغرامات أو لا يضمن. توضيح الكلام في ضمن جهات ثلاثا الاولى أن المالك لو أخذ زياده القيمة على أصل الثمن بأن أشترى على عشرة دنانير وكانت قيمة العين عشرين دينارا فهل للمشترى أن يرجع إلى البايع في زيادة القيمة أم لا. الثانية في أنه إذا أستوفى منفعة من العين كان أشترى الدار وآجرها من غيرها فأخذه المالك العين وأجارتها الثمن فهل للمشترى أن يرجع إلى البايع في تلك المنافع أيضا أم لا. الجهة الثالثة قيمة المنافع الغير المستوفات. الجهة الرابعة أن المشترى إذا أغترم للعين غرامة بأن صرف مقدارا من المال في إصلاح العين من دون أن يأخذ في قباله منفعة فهل يضمن البايع بها وله الرجوع إليه أم لا ومن هذا القبيل أنفاق العين المشترى. أما الجهة الرابعة فقد أستدل على الضمان هنا بقاعدة نفى