مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧
أحدا في بيع داره ثم أوقع عليه بيعا فاسدا أو عرضها على البيع فهل يوجب ذلك بطلان الوصية وفسخ عقد الوكالة أم لا فقد ظهر مما ذكرنا عدم دلالة شئ من ذلك على فسخ العقد فأن طبع كون شخص مالكا على شئ يقتضى ذلك إلا أن يبقى موضوعا للوكالة والوصية كما إذا باع الموصى به أو باع ما وكل شخصا في بيعه فإنه لا يبقى حينئذ موضوع للوكالة والوصية كما هو واضح. قوله: رحمه الله. مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده أقول إذا عرض العقد الفضولي للمالك فإن أجاز فيأتى فيه ما تقدم من التفصيل وأن رد فإن كان العين عند مالكها فلا كلام لنا فيه وإن كانت عند البايع أو المشترى وكانت باقية فيرجع اليهما وهكذا الامر في الايدى المتعاقبة فله الرجوع بأى منها شاء وإلا فعلى البايع قيمتها كما هو مقتضى اليد والسيرة المستمرة وقد تقدم في المقبوض بالعقد الفاسد أن المالك يرجع على القابض وكذلك المغصوب على الغاصب بقيمة يوم الدفع بحسب القواعد ولكن مقتضى صحيحة أبى ولاد أن يرجع إلى قيمة يوم الغصب وكذلك في المقام سواء كان البايع الفضولي غاصبا أو غير غاصب ثم إذا قلنا بالضمان بأعلى القسيم فيكون مبدء أخذ ذلك بالنسبة إلى كل ضامن زمان دخول العين تحت زمانه فيكون البايع الاول ضامنا من أول وضع يده عليها إلى زمان دفع القيمة حتى أعلى القيم عند دخولها تحت الايدى المتأخرة وهكذا كل شخص يضمن ذلك من زمان وضع اليد إلى زمان دفع القيمة و