مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٤
الاخر على غير مورده أعنى بيع الفرس بدرهم وملحوق أيضا بعقدين أحدهما واقع على مورده وهو بيع العبد بدينار والآخر واقع على غير مورده وهو بيع الدينار بجارية ومرادنا من أشتراك المورد كون المال الذى يكون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الاخر في هذه الجهة أي كما أنه ثمن أو مثمن في هذا العقد وكك هو أيضا ثمن أو مثمن في ذلك العقد. فلو أجاز العقد الوسط فبناء على الكشف فتكشف كون العبد ملكا للمشترى أعنى صاحب الكتاب من حين العقد فيكون بيعه العبد بدينار بيعا واقعا في ملكه وهكذا بيع الدينار بجارية فأن جميع ذلك متفرع على أجازة العقد الوسط وكونه موجبا لحصول الملكية من حين العقد كما هو مقتضى الكشف وأما العقدين السابقين على المجاز فالعقد الذى ورد على مورد العقد الوسط أعنى بيع العبد بفرس فيكون باطلا فأنه لم يتعلق به الاذن اللاحق وخرج عن قابلية لحوق الاجارة به بأجازة العقد الوسط لعدم بقاء الموضوع له فأن مالك العبد قد أجاز بيعه بكتاب فأجازة بيعه بكتاب لا يستلزم صحة بيعه بفرس أعنى العقد السابق. وأما العقد السابق الواقع على بدله أعنى بيع الفرس بدرهم فهو عقد آخر غير مربوط ببيع العبد بكتاب وليس بينهما ملازمة ليلزم من أجازة بيع العبد بكتاب أجازة بيع الفرس بدرهم بل هو عقد مستقلة وقع على مال الغير فضولة فإن أجاز المالك صح وإلا فلا. وأما على النقل فبالنسبة إلى العقدين السابقين الكلام هو الكلام وأما بالنسبة إلى العقدين اللاحقين فإن قلنا بصحة بيع