مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢
الاجازه من المالك فيقع باطلا. وأما بيع الفرس بدرهم فهو أمر آخر أجنبي عن بيع العبد فيكون فضوليا وموقوفا على أجازة مالكه. وأما العقود اللاحقة فيصح كلاهما فإنه بعد كون العبد ملكا لمالك الكتاب من حين العقد كما هو المفروض على الكشف فقد باع هو ماله بدينار فيكون الدينار ملكا له أيضا من حين العقد فإذا باعه بجارية فيصح بيع الجارية أيضا. وأما على النقل فحكم العقود السابقة على بيع العبد بكتاب حكمها على طريقة الكشف في كل من العقد الوارد على مورد العقد المتوسط والعقد الوارد على مورد بدله فيحكم ببطلان بيع العبد بفرس وبصحة بيع الفرس بدرهم مع الاجازة وأما العقود اللاحقة - فحيث أن الاجازة ناقلة من حينها فيكون العقد الواقع على العبد مع الكتاب موجبا للنقل والانتقال من حين الاجازة فيكون العبد ملكا لمالك الكتاب من زمان الاجازة وإذن فيكون بيع مالك الكتاب العبد بدينار قبل أجازة مالك العبد المبادلة الواقعة بين العبد و الكتاب بيعا لما لا يملك وما ليس عنده فيتوقف صحته وعدمه مطلقا أو مع الاجازة وعدمها على ما تقدم من بيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فراجع. قوله الثالث المجاز أما العقد. أقول وحكم المسألة في غاية السهولة ولكن تصويرها في غاية الصعوبة وقد ذكره المصنف وأوضحه بأمثلة ونحن أيضا نوضح المسألة بالمثال الذى ذكره المصنف ولكن نحلله إلى مثالين لاجل التوضيح