مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١
أو أخر عقد وقع على ماله أو أول عقد وقع على عوض ماله أو أخر عقد وقع على عوض ماله فهذه أربعة صور ثم أنه أما العقد الوسط بين عقدين واقعين على مورد العقد الوسطى أو وسط بين العقدين الواقعين على بدله أو على الاختلاف وعلى كل من هذه الاربعة فأما أن ذلك العقد الوسط واقعا على عين مال الغير فيتشعب من أجازة الوسط ثمانية صور فيرتقى المجموع إلى أثنى عشر صور وتوضيح ذلك إنما يكون في ضمن مثال فلو باع الفضولي عبد المالك بفرس و باع مشترى ذلك الفرس بدرهم وباع الاخر العبد بكتاب ثم باع الاخر العبد بدينار وباع الاخر الدينار بجارية. فهذه البيوع الخمسة حاوية لبيع واقع على مورد أبتداء وهو بيع العبد بفرس وبيع واقع على مورد ذلك البيع الاول وسطا وهو بيع العبد بكتاب وبيع واقع على ذلك المورد لاحق وهو بيع العبد بدينار وحاو أيضا على بيع وارد على بدل العبد وهو بيع الفرس الذى بدل العبد بدرهم وعلى بيع وارد على بدل العبد أيضا ولكن لاحق وهو بيع الدينار بجارية فهل تكون أجازة العقد الوسط الذى بيع العبد بكتاب الذى وقع قبله عقد على مورده وعقد على بدله و كذلك بعده أجازة السابق واللاحق أو ليس أجازة لشئ منها أو نقول بالتفصيل فيتضح بذلك المثال حكم المقام فتارة نتكلم على الكشف وآخر على النقل أما على الكشف فلو أجاز مالك العبد بيع العبد بكتاب فيكشف ذلك أن العبد من حين العقد صار ملكا لمالك الكتاب والكتاب صار ملكا للمالك العبد ووقع بينهما التبادل وأما بيع العبد بفرس فيكون باطلا لكونه واقعا في مال الغير ولم تتعلق به