مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٩
ثم لو أنعقد الاجماع على عدم جريان الفضولية في الايقاعات وأختصاصها بالعقود فيحكم ببطلان عتق مال الغير ثم أجازته أو عتق مال نفسه عن الغير بأعتقاد أنه مال الغير ثم أجازته وإن لم يتم الاجماع وناقشنا فيه فيصح في الايقاعات أيضا كما هو واضح ثم أنه لا ملازمة بين بيع مال نفسه للغير بأعتقاد أنه له ثم أنكشف الخلاف و بين بيع الفضولي بحيث لو قلنا ببطلان البيع الفضولي لقلنا ببطلان ذلك أيضا. وذلك لان عمدة ما قيل في بطلان البيع الفضولي كما تقدم هو كونه بيعا لمال الغير فهو باطل بالروايات المستفيضة النافية عن بيع ما ليس عنده وقد أجبنا عنه فيما تقدم أن ذلك فيما يكون بايعا لنفسه دون الغير وعلى تقدير قبوله هناك فلا يجرى هنا فأن البايع لم يبع مال غيره ليكون من صغريات بيع ما ليس عنده بل إنما باع مال نفسه للغير فيكون ذلك صحيحا بالاجازة فلا يكون مشمولا لتلك الروايات اللهم إلا أن يقال أن مدرك القول ببطلان بيع الفضولي هو التصرف في مال الغير المستلزم للحرمة المستلزم لفساد البيع و فيه على تقدير قبوله في بيع الفضولي فلا يجرى هنا لان في البيع الفضولي كان تصرف في مال الغير بخلافه هنا فإنه ليس هنا إلا قبح التصرف من باب التجرى فهو قبيح في نظر العقل فلا يستلزم الحرمة الواقعية حتى يستلزم ذلك الحرمة الواقعية فساد المعاملة فيكون ما نحن فيه مثل بيع الفضولي كما هو واضح. قوله الرابعة أن يبيع لنفسه بأعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له. أقول إذا باع شخص مال نفسه لغيره بأعتقاد أنه له أما بأعتبار