مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٨
خصصت في زمان فنشك في زمان آخر في دخوله تحت العام أو يستصحب حكم الخاص كتخصيص عمومات جواز وطى المراة بما يدل على التحريم في حال الحيض ونشك في جوازه بعد الطهر وقبل الاغتسال فيقع النزاع هنا من أنه نعمل بالعام ونجرى حكمه عليه لان المتيقن من الخارج هو زمان الحيض فيبقى الباقي تحته أو نستصحب حكم الخاص وأما فيما لا تشمل عليه العمومات من الاول فلا وجه لهذا النزاع مثلا لو ورد أكرم العلماء فتكون غير العلماء خارجا عنه تخصصا ثم شككنا في أن ذلك الفرد الخارج بالتخصص هل يكون - داخلا تحته حين الشك أو نستصحب فيه حكم المخصص ومقامنا من قبيل الثاني فإن البايع حين ما باع مال الغير لنفسه لم يتم التزامه البيعى ليشمل عموم الوفاء بالعقد فلا يكون بايعا حقيقة وحينما ملك المبيع لم يلتزم بالبيع ففى الزمان الذى مالك ليس له التزام وفى الزمان الذى له التزام فليس بمالك ففى أي نقطة شمل أوفوا بالعقود نشك في بقاء حكمه أو حكم الخاص في نقطة أخرى لنرجع إلى النزاع المعروف من أن المقام من موارد أجراء حكم العام على المشكوك أو أستصحاب حكم المخصص لو كان ذلك مثل بيع المكره بأن كان الخارج عنه زمان الاكراه لكان لاجراء النزاع المعروف هنا وجها ولعل إلى ذلك أشار المصنف بالامر بالتأمل. وثانيا على تقدير التمسك بدليل الوفاء بالعقد وكونه شاملا عليه وإنما الخارج عنه زمان عدم التملك فنتمسك به في الباقي نظير شموله بالبيع المكره وإنما الخارج عنه زمان الاكراه فيكون الباقي داخلا تحت العام ولكن يكون آية التجارة مقيدة لها حيث أن الله تعالى