مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٥
وقد أورد عليه صاحب الجواهر بدعوى ظهور الادلة في أعتبار أستمرار القابلية إلى حين الاجازة على الكشف مع قطع النظر عن الاجازة فيكشف الاجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الاجازة ومراده أن صحة العقد الفضولي متوقفة على بقاء مالكى العقد ومن يستند العقد إليه ويكون العقد عقده باقيا على قابلية ذلك المعنى وبالموت يخرجان عن ذلك القابلية ولا يمكن أستناد العقد إليه وهذا واضح جدا. وأشكل عليه شيخنا الانصاري بالنقض والحل أما النقض بالعقود المتعددة الواقعة على مال واحد بنحو تعاقب الايدى فضولا حيث أن تلك العقود قد وقعت فضولة وقبل تحقق الاجازة أنتقل الملك إلى الآخر ولم يبق المالك مستمرا على مالكيته وعلى تلك القابلية الاولية إلى زمان الاجازة فيكشف من ذلك أن بقاء المالك على قابلية المالكية إلى زمان الاجازة غير لازمة. وفيه: أن هذا عجيب من المصنف حيث أنه فرق بين ما نحن فيه وبينما ذكره المصنف نقضا لان في فرض تعاقب الايدى المالكية مستمرة مع قطع النظر عن الاجازة وإنما الاجازة أوجبت أنقطاع مالك الثمن عن الثمن ومالك المثمن عن المثمن كما أن الرد يوجب أنهدام العقد وبقاء كل منهما في ملك صاحبه وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنه مع قطع النظر عن الاجازة والرد ينقطع الملك بالموت كما أفاده الاستاذ إذن فلا ينبغى لمثل الشيخ أن يورد له بمثل ذلك وثانيا بالحل وحاصله أن بعض الاخبار المتقدمة من أدلة صحة المعاملة الفضولية ظاهرة في صحتها حتى مع موت أحدهما الاصيل أو من