مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣
النظر إليها، فإن كل منهما أمر تعبدي مع كون التنزيل في بعض الاثار. الثالث: أن يكون المنزل عليه أمرا تعبديا مع كون التنزيل في جميع الاثار نظير المقام حيث أن أصل الملكية بعد أجازة المالك أمر تعبدي، فقد يحكم الشارع بأجراء آثار الملكية عليه بعد العقد و كون جميع آثار الكشف مترتبا عليه فهذا لغو محض حيث إن الحكم على هذا النحو والتنزيل كذلك ليس إلا الحكم بالملكية الحقيقية و جعل الملكية فلا معنى لتسميته بأسم التنزيل وهذا نظير تنزيل - أمساك الاعتكاف منزلة الصوم في جميع الاثار مع عدم تسميته صوما وهكذا فأفهم وتأمل. (في ثمرة النقل والكشف) قوله (بقى الكلام في بيان ثمرة بين الكشف الخ. أقول: وقد ذكر المصنف في ضمن أسطر ما لم نفهم معناه و لا ندرى ماذا فهمنا منه سابقا فإنه ذكر أولا - على ما هو ظاهر كلامه -: إنه على القول بالكشف الحقيقي على نحو التعقب لو علم المشترى بأجازة مالك المبيع العقد يجوز له التصرف في المبيع لحصول شرطه في الواقع وفى علم الله وقد صرح بذلك قبل نصف صحيفة ناقلا في البعض وقال: (والتزام كون الشرط تعقب العقد بالاجازة لا نفس الاجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشرط والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازة لو علم تحققها فيها بعدا). وفيه: أنه بناء على القول بالكشف الحقيقي لا معنى للفرق