مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤
في التصرف في قبال سيده. ٥ - الوصية بما زاد على الثلث فأنها تحتاج إلى أجازة الورثة لكن لا من جهة عدم أستنادها إلى الموصى بل لاجل نفوذ الوصية ٦ - عقد الباكرة بدون أذن وليها بناء على أعتبار أذنه في ذلك فإن أعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد. وعلى الجملة أن في كل مورد كانت الاجازة لاجل استناد العقد إلى من له العقد بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفي فيها الرضاء الباطني، وفى كل مورد كانت الاجازه لاجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة يكفى فيها الرضاء الباطني لانه يكفى في النفوذ ولا دليل على أظهاره بمظهر خارجي، وهذا بخلاف الاستناد إلى المالك فأنه ما لم يظهر في الخارج لا يصدق على ما أوجده الفضولي أنه عقد للمالك، ولا أنه بيعه ولا أنه تجارته ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة، وإذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الاطلاق ولا ما ذكره شيخنا الاستاذ (وأظن أن كلام المصنف لا ينافى التفصيل المذكور لانه ذكر في آخر كلامه (ثم أنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغى الاشكال في عقد العبد الخ) خصوصا إذا حمل ما ذكره على المثال وإن كان الحمل عليه بعيدا من ناحية التعليل في كلامه بقوله لعدم تحقق المعصية. فما ذكره شيخنا الاستاذ من: (أن الاستناد والتنفيذ من الامور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لابد من أيجادهما أما باللفظ أو بالفعل)، إنما يتم في الاستناد فقط لافي التنفيذ كما عرفته قريبا وقد ظهر لك ما ذكرناه فساد ما أفاد شيخنا الاستاذ في