مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢١ - مبدأ وجوبها
الفطر » [١].
والمتبادر من : « قبل الصلاة » وإن كان ما قرب منها لا ما يشمل جميع ما بعد طلوع الفجر ، إلاّ أنّ الإجماع أوجب صرفه عن المتبادر ، فيحمل على أقرب ما يمكن من المجازات وأشيعها وأسبقها إلى الذهن بعد الصرف عن الحقيقة .. أو نقول : إلاّ أنّه يجب الاقتصار في غير مدلول النصّ على المتيقّن. والسؤال فيها عن أصل الوقت ، فالظاهر أنّ غيره ليس وقتا ، فلا يرد أنّه أعمّ من وقت الوجوب والاستحباب.
وحجّة الآخرين : صحيحة معاوية بن عمّار : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » ، وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا » [٢] ، ونحوها روايته [٣] ؛ وبعض وجوه أخر بيّنة الوهن.
وردّت الصحيحة والرواية أيضا بأنّهما تدلاّن على وجوب الإخراج عمّن أدرك الغروب ، لا على أنّه أول وقت الوجوب.
والاعتراض عليه ـ بأنّه يدلّ عليه بالعموم أو الإطلاق ، كما في الذخيرة [٤] وغيره ـ لا وجه له ؛ إذ لا دلالة لهما على جواز الإخراج أو وجوبه حينئذ بوجه.
ثمَّ أقول : التحقيق أنّ مرادهم بمبدإ وقت وجوبها إن كان الوقت الذي من لم يدركه لم يجب عليه وإن أدرك طلوع الفجر ، فالحقّ هو الثاني ؛
[١] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.
[٤] الذخيرة : ٤٧٦.