مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٣ - استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول
لو علفها من ماله ؛ لعدم المؤنة.
وفيه : أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.
المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال ـ
أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول ـ وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة [١] وجماعة [٢] ، ومال إليه جدّي الفاضل ـ قدسسره ـ بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك [٣].
لموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب [٤] ، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول [٥] ، وصحيحته : « ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » [٦].
دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.
وهذه أخصّ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول [٧] ؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول
[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٥ ، وقاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، وهو في الروضة ٢ : ٢٦.
[٢] منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٣٢ ، والكفاية : ٣٦.
[٣] المختلف : ١٧٥ ، المسالك ١ : ٥٢.
[٤] في ص ٦٣.
[٥] في ص ٦٦.
[٦] الكافي ٣ : ٥٣٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.
[٧] راجع ص ٨٩.