مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٧ - لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
مطلقا ، جنسا كان أو غيره ، بقصد الفرار كان أو لا.
خلافا للمحكيّ عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه ، فيبنى على حوله [١].
واختاره فخر المحقّقين في شرح الإرشاد ، وقال : إذا عاوض أربعين سائمة في ستّة أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول الأول ، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة ، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر.
ودليلهما صدق الاسم ، فيصدق أنّ عنده أربعين شاة ـ مثلا ـ طول حول.
وهو ضعيف ؛ لأنّ المراد بالموصول في مثل قوله : « ما لم يحل عليه الحول » الأعيان.
المسألة الخامسة : لو عاوض في أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على الأقوى ، وفاقا للمحكيّ عن العماني [٢] والإسكافي [٣] والمفيد [٤] والنهاية والتهذيب والاستبصار [٥] والقاضي [٦] والحلّي [٧] واحتمله في الناصريات [٨].
وكلام أكثرهم وإن كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار ، إلاّ أنّ الظاهر عموم الحكم ، وهو مختار الفاضلين [٩] ، بل هو المشهور مطلقا ،
[١] المبسوط ١ : ٢٠٦.
[٢] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٧١.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٧٣.
[٤] المقنعة : ٣٨.
[٥] النهاية : ١٧٥ ، التهذيب ٤ : ٩ ، الاستبصار ٢ : ٨.
[٦] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٧١.
[٧] السرائر ١ : ٤٤٢.
[٨] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٨.
[٩] المحقق في المعتبر ٢ : ٥١١ ، والشرائع ١ : ١٤٥ ، والعلاّمة في المختلف : ١٧٩ ، والمنتهى ١ : ٤٩٥ ، والقواعد ١ : ٥٣.