مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢ - هل تجب الزكاة في الدين؟
والثاني : للشيخين [١] وجمل السيّد [٢]. واستظهره بعض مشايخنا الأخباريّين [٣].
حجّة الأول : الأصل ، والموثّقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموثّقات والصحيحة [٤] ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر هذا الشرط [٥] ، وموثّقة سماعة المتقدّمة.
وموثّقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » [٦].
وموثّقة إسحاق بن عمّار : الدين عليه الزكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » [٧].
وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » [٨].
وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال :
[١] المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢١١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
[٢] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٤.
[٣] كصاحب الحدائق ١٢ : ٣٤.
[٤] راجع ص ١٨.
[٥] في ص ٣٤.
[٦] التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٠ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٤.
[٧] التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.
[٨] الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.