مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٧ - وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر
استحباب الإدارة بما لا يكون عنده غير فطرة رأس.
وهل يتصدّق الأخير إلى الأجنبي البتّة ، كما هو صريح جماعة [١]؟
أو يجوز إعطاؤه لمن أعطى أولا أيضا ؛ كما يميل إليه كلام بعض المتأخّرين [٢]؟
ظاهر إطلاق النصّ : الثاني ، فعليه الفتوى.
وليس في قوله : « يكون عنهم جميعا فطرة واحدة » إشعار بالأول ، ولو كان فليس بأظهر من إشعار قوله : « يتردّدونها » بالثاني.
وفي اختصاص الحكم بكون الجميع مكلّفين ـ كصريح بعضهم [٣] ـ أو تعميمه لغيرهم ، فيتولى الولي لذلك من الصغير ـ كصريح الشهيد الثاني [٤] وظاهر بعض آخر [٥] ـ قولان :
دليل الأول : أنّه مورد النصّ ؛ لقوله : « يعطي الآخر عن نفسه ».
ودليل الثاني : إطلاقه.
وكلاهما غير مطابقين للواقع ، فإنّ غاية ما يثبت من قوله : « يعطي عن نفسه » كونه مميّزا ، وأمّا التكليف فلا.
وظاهر الإعطاء عن النفس أيضا ينافي عدم التمييز ، إلاّ أن يقال : بأنّ بعد عمومه للصبي المميّز يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب ، وحينئذ يتمّ الاستدلال ، ومنه تظهر قوّة التعميم.
ج : لو بلغ الطفل قبل الغروب ليلة الفطر ، أو زال الجنون ، أو استغنى الفقير ، وجبت عليه الفطرة إجماعا ، ولو حصل أحد هذه بعده لا تجب
[١] انظر : المختصر النافع : ٦١ ، والمنتهى ١ : ٥٣٦ ، والبيان : ٣٣٢.
[٢] كما في المدارك ٥ : ٣١٥.
[٣] المدارك ٥ : ٣١٥.
[٤] في المسالك ١ : ٦٤.
[٥] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٧٧.