مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٥ - هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟
ونسبه جماعة إلى المشهور بين القدماء [١] ، واخرى ـ ومنهم جدّي رحمهالله ـ إلى الأكثر مطلقا ، وفي الانتصار والمصريّة والغنية : الإجماع عليه.
والثاني : محكيّ عن جمل السيّد والسرائر [٢].
وذهب القاضي والفاضل والشهيدان [٣] وأكثر من تأخّر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب [٤].
فإن قلنا : إنّ تقدير الأولين أيضا استحبابي ـ كما صرّح به في التذكرة ، حيث قال : ولا حدّ للإعطاء إلاّ أنّه يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ ما يجب في النصاب الأول ، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان وابنا بابويه وأكثر علمائنا ، إلى أن قال : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا [٥] ـ يتّحد القول الأول والثالث.
وإن قلنا : إنّه على سبيل الوجوب ، كما يستفاد عن المدارك ، حيث قال : الظاهر من كلام الأصحاب أنّ هذه التقريرات على سبيل الوجوب [٦] ، وكذا الفاضل الهندي في شرح الروضة ..
فإن قلنا : إنّ مراد النافين للتقدير : نفي الوجوب دون الاستحباب ـ كما تحتمله عبارة الذخيرة ؛ حيث إنّه بعد نقل نفي التقدير عمّن ذكر قال :
[١] كما في المعتبر ٢ : ٥٩٠ ، والرياض ١ : ٢٨٨.
[٢] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٩ ، السرائر ١ : ٤٦٤.
[٣] القاضي في المهذّب ١ : ١٧٢ ، وشرح الجمل : ٢٦٣ ، الفاضل في المختلف : ١٨٦ ، والتذكرة ١ : ٢٤٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٥٦ ، والمسالك ١ : ٦٢.
[٤] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٠٨ ، صاحب المدارك ٥ : ٢٨١ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٦٧.
[٥] التذكرة ١ : ٢٤٤.
[٦] المدارك ٥ : ٢٨١.