مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٧ - هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟
دينار » [١].
وحجّة الثاني ـ وهو النافي للتقدير ـ الأصل ، وإطلاقات الكتاب [٢] والسنّة [٣] ، والأخبار المستفيضة ، كحسنة عبد الكريم الهاشمي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسويّة ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضرها منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت » [٤].
وحسنة الحلبي : ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شيء » [٥].
ومكاتبة الصهباني الصحيحة : هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم ، فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب : « ذلك جائز » [٦] ، وقريبة منها الأخرى [٧] ، وضعف بعضها منجبر بما ذكر.
وجواب الأولين عنها بدفع الأصل وتقييد الإطلاق بما مرّ ، وبردّ الحسنة الأولى بعدم الدلالة أصلا ؛ لاحتمال كون التقدير المنفي فيها التقدير البسطي ، بل هو الظاهر من صدر الحديث ، فإنّه وارد في احتجاجه عليهالسلام
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
[٢] التوبة : ٦٠.
[٣] الوسائل ٩ : ٢٥٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١١ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٣.
[٦] التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٥ ؛ وفيها : محمّد ابن أبي الصهبان.
[٧] الفقيه ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ١.