مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٤ - بيان المراد من مال التجارة
الشروط المذكورة ، ولا يكفي فيه مجرّد النيّة قطعا.
وإلى هذا يشير من استدلّ على اشتراط نيّة الاكتساب عند التملّك ، بأنّ التجارة عمل ، فلا تكفي فيه النيّة.
ويدلّ عليه قوله في صحيحة البجلي : « إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا » [١] ، فلا تثبت [٢] الزكاة ما لم يتحقّق العمل ، ولا يتحقّق هو بدون الشروط المذكورة.
وكذا قوله في صحيحة محمّد بن الفضيل : « لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل وجبت الزكاة » [٣].
وأمّا ما في المدارك [٤] ، من الاستدلال على اعتبار عقد المعاوضة برواية أبي الربيع : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » [٥].
وحسنة محمّد : عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة
عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ٢.
[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ١.
[٢] في « ح » : يترتب.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ٤.
[٤] المدارك ٥ : ١٦٥.
[٥] الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب من تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.