مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٦ - حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
حصص الزارع ؛ إذ لا شكّ أنّ المؤن أيضا من حصّته.
وفي دلالة الموثّقة [١] ، بأنّها نافية للنصاب فيجب حملها على التقيّة.
مردودة بأنّه إنّما هو مع إبقائها على إطلاقها ، وأمّا لو خصّ بما بعد النصاب فلا ، والتخصيص في الأخبار ليس بأمر جديد.
وفي أكثر ما ذكر [٢] ، بعدم الدلالة على الوجوب ؛ لاشتماله إمّا على مثل قوله : « فيه العشر » ، وهو غير صريح في الوجوب ، أو الإخبار في مقام الإنشاء.
مردودة بعدم قول باستحباب الزكاة قبل المؤن بنفسه ، وإن أمكن من باب الاحتياط ، ولكنّه غير مفيد لحمل الرواية عليه ، كما أنّ من يصلّي الظهر بعد صلاة الجمعة احتياطا لا يجوز له حمل رواية أمره بالظهر على الاستحباب.
مع أنّ رواية سهل وحسنة محمّد وأبي بصير وصحيحة البزنطي [٢] تتضمّن لفظة « على » الدالّة على الوجوب ، وفي مرسلة ابن بكير : « وجبت فيه الزكاة » [٣] وفي صدر الصحيحة : « أخذ منه العشر » ، ومقتضاه أنّه يؤخذ منه ، سواء أعطى بالرضا أو لا ، وذلك ينافي الاستحباب.
نعم ، قد يناقش في المؤيّدات المذكورة أخيرا بوجوه لا بأس بها ، ولكنّها لا تخرجها عن التأييد وإن نفت دلالتها.
احتجّ الأكثر بوجوه ، منها : الأصل.
ومنها : الرضويّ ـ المنجبر ضعفه بالشهرتين ـ : « وليس في الحنطة
[١] يعني : والمناقشة في دلالة الموثقة .. مردودة.
[٢] يعني : والمناقشة في أكثر ما ذكر .. مردودة.
[٣] المتقدمة في ص : ١٨٨ ، ١٨٩.
[٤] تقدمت في ص : ١٧٧.