مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٧ - حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوساق » إلى أن قال : « فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا ، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » [١].
ومنها : حسنة الفضلاء الثلاثة : في قول الله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) [٢] ، « هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد [٣] الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ، ويترك للخارص [٤] قدرا معلوما ، ويترك من النخل معافأرة وأمّ جعرور [٥] ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه له » [٦].
وحسنة محمّد : أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ قال : « خمسة أوساق ، ويترك معافارة وأمّجعرور لا يزكّيان وإن كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله » [٧].
وأخصّيتهما من المدّعى مجبورة بعموم التعليل في الأولى بل الثانية أيضا ، مع عدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيرها ، كما صرّح به في المنتهى [٨].
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٧ ، إلاّ أنّ فيه : وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة للقرية. وقد أشار إلى ذلك المصنّف في ص : ١٩٩ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٩١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٦ ح ١.
[٢] الأنعام : ١٤١.
[٣] الجداد : صرام النخل وهو قطع ثمرتها ـ النهاية الأثيرية ١ : ٢٤٤.
[٤] في التهذيب والوسائل : يترك للحارس أجرا معلوما ، وفي الكافي : يعطي الحارس أجرا معلوما.
[٥] معافارة وأمّ جعرور : ضربان رديّان من التمر ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩.
[٦] الكافي ٣ : ٥٦٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٩ : ١٩٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٣ ح ١ وص : ١٩١ ح ٤.
[٧] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٣.
[٨] المنتهى ٢ : ٥٠٠.