مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٨ - بيان المراد من الوسق والصاع
بحمل المدّ والرطل فيها على مكيال بعض البلاد الغير الشائعة اليوم.
نعم ، إن فسّرت الأوقية بسبعة مثاقيل ـ التي هي عشرة دراهم ، كما في العين [١] ـ يقرب من ربع الرطل ، ويطابق قول البزنطي تقريبا ، وعلى هذا يمكن حمل الرطل في الموثّقة على المكّي ـ الذي هو ضعف العراقي ـ فيوافق المشهور تقريبا أيضا.
ومنه يظهر إمكان تطبيق قول البزنطي على المشهور ، بحمله على المكّي.
ومن ذلك يظهر أنّ ألفا ومائتي مد يكون ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي.
وأمّا الثاني ـ وهو كون كلّ رطل عراقي مائة وثلاثين درهما ـ فهو ممّا ذهب إليه الأكثر ، ومنهم : الصدوق [٢] والشيخان [٣].
وتدلّ عليه رواية الهمداني المتقدّمة ؛ لأنّ الحاصل من ضرب التسعة ـ التي هي عدد أرطال الصاع بالعراقي ـ في مائة وثلاثين : ألف ومائة وسبعون.
وتدلّ عليه أيضا رواية أخرى للهمداني ، وفيها بعد أن كتب : « إنّ الفطرة صاع » إلى أن قال : « يدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » [٤].
خلافا للتحرير وموضع من المنتهى [٥] ، فوزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، ولم أعثر على مستنده.
[١] العين ٥ : ٢٤٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٥.
[٣] المفيد في المقنعة : ٢٥١ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤١.
[٤] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.
[٥] التحرير ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ٤٩٧.