مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٦ - بيان المراد من الوسق والصاع
هذا ، مع أنّ صحيحة زرارة المتقدّمة واردة في صاع الماء أيضا.
ومنه يظهر ما في التوجيه بحمل الاختلاف على تعدّد الصاع للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ كلا من صحيحة زرارة ورواية المروزي واردة في صاع غسل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتأمّل.
ثمَّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّ النصاب ألف ومائتا مدّ.
وأمّا الثاني : فهو ستّة أرطال بالمدنيّ وتسعة بالبغدادي ، بلا خلاف ، بل بالإجماع ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية [١] ؛ لرواية عليّ بن بلال : كم الفطرة وكم يدفع؟ قال : فكتب : « ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالعراقي ، فإنّ قدر الفطرة صاع » [٢].
وتدلّ عليه أيضا صحيحة أيّوب بن نوح ، المتضمّنة لإرسال الراوي عن كلّ رأس من عياله درهما قيمة تسعة أرطال ، وتقرير المعصوم إيّاه [٣].
ورواية الهمداني ، وفيها : « الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ وتسعة بالعراقي » وأخبرني : « أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة » [٤].
وأمّا ما فسّر الصاع بستّة أرطال [٥] ، فمحمول على المدني ؛ لوجوب حمل المجمل على المبيّن ؛ وتدلّ عليه رواية أخرى للهمداني تأتي.
وأمّا موثّقة سماعة : « وكان الصاع على عهده خمسة أرطال ، وكان
[١] الانتصار : ٨٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ١٥٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٢.
[٣] كما في الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.
[٥] الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧.