كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء،
و كيف كان، فالأظهر في الأخبار [١] ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة [٢].
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء،
بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق و ما فيها من النقوش، فإنّ النقوش:
إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة [٣]، بل من صفات المنقوش الذي [٤] تتفاوت [٥] قيمته بوجودها و عدمها، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط؛ فإنّه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيّز البيع.
و إن عدّت من الأعيان المملوكة [٦]، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد، فيلزم شركته مع المشتري، و هو خلاف الاتّفاق، و إن انتقلت إلى المشتري، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. و إن انتقلت إليه قهراً تبعاً لغيرها [٧]، لا بجزء [٨] من
[١] في «ص»: الاختيار.
[٢] راجع أوّل البحث عن بيع المصحف.
[٣] في «ش» زيادة: عرفاً.
[٤] في «خ» و «ع»: صفات النقش التي، و في «م» و «ص»: صفات المنقش التي.
[٥] في غير «ص»: يتفاوت.
[٦] في «ش» زيادة: عرفاً.
[٧] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: لغيره.
[٨] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: لا لجزء.