كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - المسألة العشرون اللّهو حرام
هذا، و لكن الإشكال في معنى اللّهو، فإنّه إن أُريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح [١] و القاموس [٢]؛ فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هي [٣] الحركة لا لغرض عقلائي [٤]، و [٥] لا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق.
نعم، لو خُصَّ اللّهو بما يكون عن [٦] بَطَرٍ و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه، و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو.
و لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي [٧] مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد.
و اعلم أنّ هنا عنوانين آخرين: «اللعب» و «اللّغو».
أمّا اللعب، فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما [٨]، و لكن مقتضى [٩]
[١] صحاح اللغة ٦: ٢٤٨٧، مادة: «لها».
[٢] القاموس المحيط ٤: ٣٨٨، مادة: «لها».
[٣] في غير «ش»: و هي.
[٤] في «خ»، «م»، «ع» و «ص»: عقلاني، و في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» زيادة: لعب.
[٥] الواو» مشطوب عليها في «ص».
[٦] في غير «ف»: من.
[٧] في «خ»، «م»، «ع»، و «ص»: عقلاني.
[٨] كما تقدّم عن الصحاح و القاموس.
[٩] في «خ»: يقتضي، و في «ن»، «م»، «ع» و «ص»: يقضي.