كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - السادس ليس للخراج قدر معيّن،
ما يضرّ بهم لم يجز ذلك، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي [١] بعض بلادنا، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، فيجبرونه على الزراعة، و حينئذٍ ففي حرمة كلّ ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ [٢] الزيادة عليه، وجهان.
و حكي [٣] عن بعض: أنّه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولّي له الإمام العادل إلّا برضاه.
و التحقيق: أنّ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر، فإذا تراضيا على شيءٍ فهو الحقّ، قليلًا كان أو كثيراً، و إن كان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها كانت مزرعة له مدّة سنين [٤] و يتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة، من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.
[١] في غير «ش»: مزارع.
[٢] في غير «ص»: يضرّ.
[٣] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٤٧ عن السيد عميد الدين.
[٤] في «ف» و «م»: مدّ سنين، و صُحّح في «ن» ب«مدّة»، و لعلّه كان في الأصل: مذ سنين.