كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - المسألة العشرون اللّهو حرام
لا يترخّص؛ لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له معصية [١]، انتهى.
و قال في القواعد: الخامس من شروط القصر: إباحة السفر، فلا يرخّص العاصي بسفره كتابع الجائر و المتصيّد لهواً [٢]، انتهى.
و قال في المختلف في كتاب المتاجر: حرّم الحلبي الرمي عن [٣] قوس الجلاهق [٤]، قال: و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللّهو و البطر [٥].
و قد صرح الحلّي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته، و قال: إنّ اللعب بجميع الأشياء قبيح [٦]. و ردّه بعض: بمنع حرمة مطلق اللعب [٧].
و انتصر في الرياض للحلّي بأنّ ما دلّ على قبح اللعب، و ورد بذمّة من الآيات و الروايات، أظهر من أن يخفى، فإذا ثبت القبح [٨] ثبت النهي، ثم قال: و لو لا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفاً للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد [٩]، انتهى.
و لا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب، و شذوذ
[١] تقدّم التخريج عنهما.
[٢] تقدّم التخريج عنهما.
[٣] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: من.
[٤] راجع الكافي في الفقه: ٢٨٢.
[٥] المختلف ٥: ١٨.
[٦] السرائر ٢: ١٢٤.
[٧] راجع المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٣٢٣، و المستند ٢: ٦٣٦.
[٨] في «ش» و المصدر: القبح و الذم.
[٩] الرياض ٢: ٤٣٠.