كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،
و ما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى في ذمّة الشخص لأجير استأجره [١]. و مثل [٢] مصحّحة يونس: «فقلت: جعلت فداك [٣] كنّا مرافقين لقومٍ بمكّة، فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم، و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، و لا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال (عليه السلام) [٤]: بعه و أعطِ ثمنه أصحابك. قال: فقلت [٥]: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم [٦]» [٧].
نعم، يظهر من بعض الروايات: أنّ مجهول المالك مال الإمام (عليه السلام)، كرواية داود بن أبي يزيد [٨] عن أبي عبد اللّه: «قال: قال له رجل [٩] إنّي قد أصبت مالًا، و إنّي قد خفت فيه [١٠] على نفسي،
[١] الوسائل ١٧: ٥٨٥، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١١.
[٢] كذا في «ف»، و في غيرها: و مثله.
[٣] عبارة «فقلت: جعلت فداك» من «ش» و المصدر.
[٤] لم ترد «فقال (عليه السلام)» في غير «ش».
[٥] في غير «ش» بدل «قال فقلت»: قلت.
[٦] في غير «ش»: «قال: نعم».
[٧] الكافي ٥: ٣٠٩، الحديث ٢٢، و أُنظر الوسائل ١٧: ٣٥٧، الباب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.
[٨] كذا في «ص» و «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: أبي زيد.
[٩] عبارة «عن أبي عبد اللّه قال: قال له رجل» من «ش» و المصدر.
[١٠] كذا في «ف» و المصدر و نسخة بدل «ص»، و في سائر النسخ: منه.