كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة [١] و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار [٢] و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة [٣].
و لم يستبعد بعضٌ [٤] اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم، و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم [٥]،
[١] في الصفحة ٢٠٤ و ما بعدها.
[٢] تقدّمتا في الصفحة ٢٠٤ و ٢٠٧، و لكن ليس في رواية إسحاق ما يدلّ على الاختصاص، فراجع.
[٣] الوسائل ١٣: ٢١٤، الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة، الحديث ٤.
[٤] هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيّات): ١٢٤ ١٢٥.
[٥] هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة، انظر الوسائل ١٥: ٣٢٠، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، و ١٧: ٤٨٥، الباب ٤ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث ٥.