كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
و الميتة .. الخبر» [١].
و في رواية زياد بن أبي سلمة: «أهون ما يصنع اللّه عزّ و جلّ بمن تولّى لهم عملًا، أن يضرب عليه [٢] سرادق [٣] من نار إلى أن يفرغ اللّه من حساب الخلائق [٤]» [٥].
ثمّ إنّ ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها [٦] من ظلم الغير، مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية.
و ربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي، ففي صحيحة داود بن زربيّ، قال: «أخبرني [٧] مولى لعلي ابن الحسين (عليه السلام)، قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه (عليه السلام) الحيرة، فأتيته، فقلت له: جعلت فداك لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء، فأدخل [٨] في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت [٩]: ما أحسبه أنّه منعني إلّا مخافة أن
[١] تحف العقول: ٣٣١، و الوسائل ١٢: ٥٥ الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] في غير «ش»: أن يضرب اللّه عليه.
[٣] ما أثبتناه من المصادر الحديثية، و في النسخ: سرادقاً.
[٤] في نسخة بدل «ش»: الخلق.
[٥] الوسائل ١٢: ١٤٠، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩.
[٦] في النسخ: عليه.
[٧] في «ف»: خبّرني.
[٨] في غير «ن» و «ش»: فأُدخلت.
[٩] في «ص» و المصدر زيادة: فقلت.