كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - أمّا الكلام في المقام الثاني و هو مسوّغات الكذب
الأمانة أجزأته النيّة و كان مأجوراً [١]، انتهى.
و قال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة-: فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف و يورّي في ذلك [٢]، انتهى.
و في الغنية في هذه المسألة-: و يجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة و يورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة [٣]، انتهى.
و في النافع: حلف مورّياً [٤].
و في القواعد: و يجب التورية على العارف بها [٥]، انتهى.
و في التحرير في باب الحِيَل من كتاب الطلاق-: لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب [٦]، انتهى.
و في اللمعة: يحلف عليه فيورّي [٧]. و قريب منه في شرحها [٨].
و في جامع المقاصد في باب المكاسب-: يجب التورية بما يخرجه عن [٩] الكذب [١٠]، انتهى.
[١] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٢] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٣] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٤] المختصر النافع ١: ١٥٠.
[٥] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٦] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٧] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٨] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
[٩] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: من.
[١٠] لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (٤: ٢٧) إلّا على ما يلي: «و لو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية»، نعم في باب الوديعة (٦: ٣٨) ما يلي: «و تجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب».