كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - المسألة الرابعة و العشرون النميمة
[المسألة] الرابعة و العشرون النميمة
محرّمة بالأدلّة الأربعة.
و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا و كذا.
قيل: هي من نَمَّ الحديث، من باب قتل و ضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة [١].
و هي من الكبائر، قال اللّه تعالى وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ [٢]، و النمّام قاطع لما أمر اللّه بصلته و مفسد.
قيل [٣]: و هي المرادة [٤] بقوله تعالى وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [٥].
[١] راجع المصباح المنير ٢: ٦٢٦، مادة: «نمّ»، و مجمع البحرين ٦: ١٨٠، مادة: «نمم».
[٢] الرعد: ٢٥.
[٣] قاله كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة ٢٠، و فيه: «و هي المعنيّة بقوله تعالى «وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»». و انظر الجواهر ٢٢: ٧٣.
[٤] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: المراد.
[٥] البقرة: ٢١٧.