كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، و أين هذا من المطلب الذي هو حِلّ ما في يد الجائر مع العلم إجمالًا بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟
و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة [١] أبي المغراء [٢]: «أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: و أحجّ بها؟ قال [٣] نعم، و حجّ بها» [٤].
و رواية محمد بن هشام: «أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة [٥] أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحجّ بها [٦]؟ قال: نعم و [٧] حجّ بها [٨]» [٩].
و رواية [١٠] محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «جوائز السلطان ليس بها بأس» [١١].
[١] في «م»: صحيحة.
[٢] في «ف»، «ع»، «ش» و ظاهر «ص»: المعزا.
[٣] عبارة «نعم، قلت: و أحجّ بها؟ قال:» من «ش» و المصدر.
[٤] الوسائل ١٢: ١٥٦، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢ و ذيله.
[٥] كذا في «ش» و مصححة «م»، و في «ف»، «ن»، «خ»، و «ع»: الصلة.
[٦] في المصدر و مصححة «ص»: منها.
[٧] عبارة «نعم و» من «ش» و مصححة «م».
[٨] في المصدر و مصححة «ص»: منها.
[٩] الوسائل ١٢: ١٥٧، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[١٠] كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: و أمّا رواية.
[١١] الوسائل ١٢: ١٥٧، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥، و الرواية مضمرة، و فيها: «جوائز العمّال ..».