كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
تتمة المكاسب المحرمة
٧ ص
(٢)
تتمة النوع الرابع
٧ ص
(٣)
المسألة السابعة عشر القيافة حرام
٧ ص
(٤)
المسألة الثامنة عشر
١١ ص
(٥)
الكلام في المقام الأوّل أي أنه من الكبائر
١١ ص
(٦)
أمّا الكلام في المقام الثاني و هو مسوّغات الكذب
٢١ ص
(٧)
الثاني من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح
٣١ ص
(٨)
المسألة التاسعة عشر الكهانة حرام،
٣٣ ص
(٩)
المسألة العشرون اللّهو حرام
٤١ ص
(١٠)
المسألة الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، أو يستحق الذم
٥١ ص
(١١)
المسألة الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم
٥٣ ص
(١٢)
المسألة الثالثة و العشرون النَّجش
٦١ ص
(١٣)
المسألة الرابعة و العشرون النميمة
٦٣ ص
(١٤)
المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
٦٧ ص
(١٥)
المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
٦٩ ص
(١٦)
ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران
٧٢ ص
(١٧)
أحدهما القيام بمصالح العباد،
٧٢ ص
(١٨)
الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
٨٥ ص
(١٩)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٨٦ ص
(٢٠)
الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر
٨٦ ص
(٢١)
الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،
٩٠ ص
(٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
٩٥ ص
(٢٣)
الرابع أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة،
٩٨ ص
(٢٤)
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً،
٩٨ ص
(٢٥)
خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيّته
١٠١ ص
(٢٦)
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
١١٧ ص
(٢٧)
المسألة الثامنة و العشرون الهُجر
١٢١ ص
(٢٨)
النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به
١٢٣ ص
(٢٩)
حرمة التكسب بالواجبات
١٢٥ ص
(٣٠)
القربة في العبادات المستأجرة
١٢٨ ص
(٣١)
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
١٣٧ ص
(٣٢)
و قد تُفُصّي منه بوجوه
١٣٧ ص
(٣٣)
أحدها الالتزام بخروج ذلك
١٣٧ ص
(٣٤)
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية،
١٣٧ ص
(٣٥)
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
١٣٨ ص
(٣٦)
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
١٣٨ ص
(٣٧)
الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
١٣٨ ص
(٣٨)
السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض
١٣٩ ص
(٣٩)
السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،
١٤٠ ص
(٤٠)
و أمّا باذل المال للمضطر
١٤٢ ص
(٤١)
و أمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها
١٤٢ ص
(٤٢)
و من هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛
١٤٢ ص
(٤٣)
عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
١٤٣ ص
(٤٤)
و أمّا المكروه و المباح
١٤٣ ص
(٤٥)
و أمّا المستحبّ
١٤٣ ص
(٤٦)
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
١٤٧ ص
(٤٧)
أخذ الأجرة على الأذان
١٤٩ ص
(٤٨)
أخذ الأجرة على الإمامة
١٥١ ص
(٤٩)
ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها عند المشهور تحمّل الشهادة،
١٥٢ ص
(٥٠)
حكم الارتزاق من بيت المال
١٥٣ ص
(٥١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٥٥ ص
(٥٢)
الأُولى صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
١٥٥ ص
(٥٣)
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء،
١٦٠ ص
(٥٤)
بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف
١٦١ ص
(٥٥)
و الظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة
١٦٣ ص
(٥٦)
و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى
١٦٣ ص
(٥٧)
و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن
١٦٣ ص
(٥٨)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عمّاله،
١٦٥ ص
(٥٩)
فالصور أربع
١٦٥ ص
(٦٠)
أمّا الاولى، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
١٦٥ ص
(٦١)
و أمّا الثانية، ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
١٦٧ ص
(٦٢)
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
١٦٧ ص
(٦٣)
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
١٧٤ ص
(٦٤)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،
١٨٢ ص
(٦٥)
و أمّا الصورة الرابعة و هو ما علم إجمالًا اشتمال الجائزة على الحرام،
١٩٧ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
٢٠١ ص
(٦٧)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٢١١ ص
(٦٨)
الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،
٢١١ ص
(٦٩)
الثاني هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه،
٢١٤ ص
(٧٠)
الثالث أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة
٢٢٥ ص
(٧١)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله،
٢٢٧ ص
(٧٢)
الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
٢٣٢ ص
(٧٣)
السادس ليس للخراج قدر معيّن،
٢٣٤ ص
(٧٤)
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة،
٢٣٦ ص
(٧٥)
الثامن أنّ كون الأرض خراجية ، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة
٢٣٩ ص
(٧٦)
الأوّل كونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين؛
٢٣٩ ص
(٧٧)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
٢٤٣ ص
(٧٨)
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام
٢٤٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،

الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،

ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألّمه، و أمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلّا الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

و بما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه، أو بمن يجري مجراه كالأب و الولد صرّح في الشرائع [١] و التحرير [٢] و الروضة [٣] و غيرها [٤].

نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين و عدم تعريضهم للضرر، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام): قال: «و لئن تبرأ [٥] منا ساعة بلسانك و أنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها [٦]


[١] الشرائع ٣: ١٣.

[٢] التحرير ٢: ٥١.

[٣] الروضة البهية ٦: ١٩.

[٤] كنهاية المرام ٢: ١١، و الحدائق ٢٥: ١٥٩، و الرياض ٢: ١٦٩.

[٥] في المصدر: و لئن تبرّأت.

[٦] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: الذي هو.