كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - أحدهما القيام بمصالح العباد،
نيّته» [١] .. إلى غير ذلك.
و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.
و ربما يظهر من بعضها [٢] الاستحباب، و ربما يظهر من بعضها أن الدخول أولًا غير جائز إلّا أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة.
و في ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: «فإن [٣] وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون [٤] واحدة [٥] بواحدة» [٦].
و الأولى أن يقال: إنّ الولاية الغير المحرّمة:
منها: ما يكون [٧] مرجوحة، و هي ولاية من [٨] تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن
[١] المقنع (الجوامع الفقهية): ٣١، و الوسائل ١٢: ١٣٩، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦.
[٢] كصحيحة زيد الشحام، و رواية علي بن يقطين المتقدمتين.
[٣] في «ش»: و إن.
[٤] كلمة «يكون» مشطوب عليها في «ص»، و لم ترد في المصدر.
[٥] في «ص» و المصدر: فواحدة.
[٦] الوسائل ١٢: ١٤٠، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩.
[٧] كذا في النسخ، و هكذا في ما يليه.
[٨] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: و هو من.