كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦ - الأُولى صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفّتين و الحديد و الغلاف، و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً، و على من باعه حراماً» [١].
و مضمرة عثمان بن عيسى، قال: «سألته عن بيع المصاحف و شرائها [٢]؟ قال [٣]: لا تشترِ كلام اللّه، و لكن اشترِ الجلد و الحديد و الدفّة، و قل: أشتري منك هذا بكذا و كذا» [٤].
و رواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٥].
و رواية جرّاح المدائني في بيع المصاحف: «قال: لا تبع الكتاب و لا تشتره، و بع الورق و الأديم و الحديد» [٦].
و رواية عبد الرحمن بن سيابة [٧]، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)
[١] الوسائل ١٢: ١١٦، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١١.
[٢] لم ترد «شراءها» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
[٣] في «ص» و هامش «ش»: فقال.
[٤] الوسائل ١٢: ١١٤، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
[٥] رواه في الكافي ٥: ١٢١، الحديث ٢، و عنه في الوسائل ١٢: ١١٤، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ١١٥، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧.
[٧] كذا في «خ» و «ص»، و في «ف»، «ن»، «م» و «ع»: عبد اللّه بن سبابة، و في «ش»: عبد اللّه بن سيابة، و في نسخة بدل «ص» و الكافي: عبد الرحمن بن سليمان.