المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٩
محذور في الجمع بين الإباحتين ، وإنّما الممتنع الجمع بين الوجوبين .
وهكذا الحال في الاستحباب، فإنّ زيارة الحسين (عليه السلام) وزيارة مسلم (عليه السلام) وإن لم يمكن الجمع بينهما في زمان واحد ، إلاّ أنّ هذه المضادّة لا تستوجب سقوط الاستحباب عن كلّ واحد لينتهي الأمر إلى استحباب واحد منهما على البدل، بل كلّ منهما مستحبّ في عرض استحباب الآخر . فلا مانع من الجمع بين الاستحبابين وإن امتنع الجمع بين المستحبّين. فالتضادّ الخارجي لا يكاد يسري إلى الحكم الشرعي بوجه .
نعم ، لا مناص من الإذعان بالسراية في الأحكام الإلزاميّة ، إذ نتيجة الجمع بين الإلزامين المتعلّقين بالمتضادّين هو الإلزام بالجمع بين الضدّين ، فإنّه إذا كان الفعلان متضادّين كان الإلزامان أيضاً متضادّين بالعرض ، فهو في حكم الإلزام بالجمع .
وتتلو الإباحة والاستحباب القدرة التكوينيّة ، فإنّها أيضاً تتعلّق بالمتضادّين، بمعنى : أنّ كلاًّ منهما مقدور في عرض القدرة على الآخر ، والذي يتّصف بأ نّه غير مقدور إنّما هو الجمع بين نفس المتضادّين ، أمّا الجمع بين القدرتين فلا مانع منه ، فكلاهما مقدور ، لا أنّ المقدور هو الواحد منهما على البدل .
وهذا الذي ذكرناه في الحكم التكليفي يجري في الحكم الوضعي أيضاً بمناط واحد ، فإنّ اعتبار الملكيّة كاعتبار الإباحة والاستحباب لا مانع من تعلّقه بالمنفعتين المتضادّتين ، اللتين كلاهما من شؤون العين ، حيث إنّها مملوكة لمالكها بجميع شؤونها ومنافعها، فكلّ منفعة قائمة بالعين مملوكة للمالك في عرض ملكيّته للمنفعة الاُخرى وإن كانت مضادّة للاُولى ، فإنّه وإن لم يمكن الجمع بينهما خارجاً إلاّ أنّ مجرّد إمكان وجود كلّ منهما في الخارج مصحّح لاعتبار الملكيّة كما لا يخفى .