المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٥
الكراهة لا محالة، لأجل مشابهته بإجارة الحنطة بالحنطة كما في الرواية السابقة.
إذن فلم ينهض لدينا دليل من الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير أو غيرهما ، لضعفها بأجمعها سنداً أو دلالةً حسبما عرفت .
والمتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ ما ذكره الماتـن (قدس سره) من دلالة الأخـبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة والشعير لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّها مطلقة تشـمل غيرهما أيضاً ، سيّما مع التصريح في بعضها بالتمر والأربعاء ، كما أ نّها تشمل الحاصل من غير الأرض ، ويعلم من التعليل بالمضمون أنّ الحكم عامّ لجميع الحبوب ولم يذكر الحنطة والشعير إلاّ في رواية الصدوق في العلل عن يونس ، وعرفت أنّ الحكم فيها أيضاً عامّ لمطلق الطعام ، وذكرهما إنّما هو من باب المثال .
نعم ، ذكرت الحنطة صريحاً في صحيح الحلبي ولم تذكر في غيرها ، ولكن النهي الوارد فيها مقيّد بزرعها خارجاً ، المحمول حينئذ على الكراهة بلا إشكال بعد ظهوره في النهي التكليفي كما عرفت ، بل عرفت حمل النهي عن مطلق الطعام الوارد في غيرها على الكراهة أيضاً .
نعم ، يظهر من التعبير بـ : "لا خير فيه" في روايتين : الفساد ، وظارهما حاصل نفس الأرض ، ولكن الموضوع فيهما الطعام الشامل لمطلق الحبوب لا خصوص الحنطة والشعير ، على أ نّهما ضعيفتا السند .
فما أفاده (قدس سره) لا يتمّ بحسب الأخبار ، سواء أكانت الاُجرة نفس الحاصل ، أم المقرّر في الذمّة بشرط الأداء من الأرض المستأجرة .
وأمّا بحسب القواعد فقد ذكر في المتن أنّ مقتضى القاعدة هو الجواز .
وأنّ ما يقال في تقرير المنع من عدم وجود حاصل الأرض فعلاً لا في الذمّة