المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠١
اختياريّة كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة، واُخرى غير اختياريّة كالوقت بالنسبة إليها .
أمّا القيد الاختياري فهو على نحوين : إذ قد يؤخذ في متعلّق التكليف بحيث يقع التقيّد به تحت الأمر كذات المقيّد فيكون الوجوب حينئذ مطلقاً وإن كان الواجب مقيّداً .
واُخرى : يؤخذ في موضوع التكليف بحيث يتوقّف التكليف عليه ، ويكون مفروض الوجود في مرتبة سابقة على تعلّق الأمر ، فلا أمر إلاّ عند فرض وجوده وتحقّقه ، فلا جرم يكون الوجوب حينئذ مشروطاً به كنفس الواجب .
وهذان النحوان كلاهما ممكن في مقام الثبوت ، ولا بدّ في مرحلة الإثبات من اتّباع ظاهر الدليل الذي يختلف حسب الاختلاف في كيفيّة التعبير ، إذ قد يقال هكذا : إنّ تطهّرت فصلّ ، واُخرى يقال : صلّ متطهّراً . والثاني ظاهر في أخذ الطهارة في متعلّق الأمر، والأوّل ظاهر في أخذها في موضوعه ، وكذا مثل قوله : إن سافرت فقصّر ، وهكذا .
وأمّا القيد غير الاختياري فيمتنع فيه النحو الأوّل ، ضرورة أنّ المقيّد بقيد غير اختياري غير اختياري للمكلّف ، فكيف يمكن وقوعه تحت الطلب وصيرورته متعلّقاً للتكليف؟! فلا مناص في مثله من النحو الثاني، ومن ثمّ لا يفرق الحال في مرحلة الإثبات ، ولا اثر للاختلاف في كيفيّة التعبير ، فسواء أقال المولى : إذا زالت الشمس فصلّ، أم قال : صلّ عند زوال الشمس ، لا يراد من كلا التعبيرين إلاّ مطلب واحد ، وهو إناطة الوجوب بالزوال وكونه مفروض الوجود لدى تعلّق التكليف بالصلاة ، لامتناع إرادة غيره حسبما عرفت .
وبالجملة : المقيّد بقيد غير اختياري إنّما يكون مقدوراً بعد فرض وجود