المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٠
الدواعي المنضمّة إلى قصد الأمر .
وبالجملة : يعتبر في العبادة أن يكون المحرّك نحو العمل هو الداعي الإلهي على سبيل الاستقلال ، ولا يصحّ ضمّ داع آخر فضلاً عن أن يكون مستقلاًّ في الدعوة في عرض داعي القربة ، لمنافاته للخلوص المعتبر في صحّة العبادة .
والجواب عن هذا لعلّه ظاهر ، إذ لا ينبغي التأمّل في أنّ استحقاق الاُجرة أو جواز أخذها وكذا التصرّف فيها كلّ ذلك من آثار الملكيّة المتحقّقة بنفس العقد من دون مدخليّة لصدور العمل الخارجي في ترتيب شيء من هذه الآثار ، فإنّ عقد الإجارة بعدما افترض وقوعه صحيحاً استحقّ كلّ من الطرفين ما ملّكه للآخر من اُجرة أو عمل ، وساغ له الأخذ لو أعطاه ، كما جاز تصرّفه فيه ، فإنّه من تصرّف المالك في ملكه ، ولا يناط شيء من هذه الأحكام بتحقّق العمل المستأجر عليه خارجاً ، غاية الأمر أنّ للمستأجر الفسخ لو لم يتحقّق .
إذن فلايكون الداعي على إيجاد العمل والباعث على إتيانه استحقاق الاُجرة لثبوته في مرتبة سابقة ، وإنّما الداعي والمحرّك هو وجوب الوفاء بالعقد وتسليم ما يملكه الغير إلى مالكه ، ودفع مال الغير إلى صاحبه ، ونتيجة ذلك : أنّ العبادة الواقعة مورداً للإجارة تعرضها صفة الوجوب لو لم تكن واجبة في نفسها ، وإلاّ فيتأكّد وجوبها التعبّدي بالوجوب التوصّلي الناشئ من قبل الإجارة من غير أن يعارضها الوقوع في حيّز الإجارة لو لم يكن معاضداً لها .
وبالجملة : توهّم التنافي نشأ من تخيّل أنّ الداعي على العمل هو أخذ المال ، وليس كذلك ، لجواز أخذه بل ومطالبته ـ ولو من غير حقّ ـ من دون أن يعمل أصلاً ، بأن يخبر كذباً أ نّه قد فعل أو يعمل باطلاً حتى إذا كان بمرأى من المستأجر ومسمع ، بأن يأتي بصورة الصوم أو الصلاة أو الحجّ من دون نيّة ، أو أن ينوي قضاءً عن نفسه أو عن أبيه ، لعدم السبيل لاستعلام الضمير وما ينويه