المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥
[ ٣٢٦٣ ] مسألة ٦ : إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس [١] إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة والاُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل : أ نّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها .
[ ٣٢٦٤ ] مسألة ٧ : إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
[ ٣٢٦٥ ] مسألة ٨ : إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً ، لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار ، إلاّ إذا كان هناك عادة متّبعة .
[ ٣٢٦٦ ] مسألة ٩ : إذا كانت الاُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولاتكفي المشاهدة ، وإن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلّق بمعرفة العوضين وتتفرّع على ما سبق من لزوم تعيّنها على وجه يرتفع الغرر والجهالة ، فلاحظها . ولا حاجة إلى التعرّض إلى كلّ منها بالخصوص فإنّ حكمها يظهر ممّا تقدّم